تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

63

شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3414 ] مسألة 25 : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا ، صحّ ولكلٍّ منهما النصف ( 1 ) . وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك ( 2 ) . بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإنّ الظاهر إنّ النصف الآخر للعامل . ولكن فرق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحَّة في الأُولى ، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له ، على قاعدة التبعية . بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً ، على قاعدة التبعية